responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 712

خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل و يصلى عليه، و ان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلى عليه [1].

دليلنا: ان ظاهر الحال انه شهيد، لان القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.

مسألة 518 [موت المجروح خارج ارض المعركة]

إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل و صلى عليه [3].

دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين [4]، و هي متناولة له.

مسألة 519 [موت المجروح بعد انقضاء المعركة]

إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل و كفن و صلى عليه. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل و يصلى عليه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة على انه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.

مسألة 520 [وجوب الغسل على من قتل في غير المعركة]

كل من قتل في غير المعركة يجب غسله و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، و به قال


[1] المبسوط 2: 51- 52، و الهداية 1: 94، و فتح القدير 1: 474، و اللباب 1: 136، و المجموع 5: 267، و فتح العزيز 5: 152.

[2] المجموع 5: 261، و الوجيز 1: 75.

[3] الهداية 1: 94- 95، اللباب 1: 136، فتح العزيز 5: 155.

[4] انظر التهذيب 1: 330 الحديث 967، و الاستبصار 1: 213 الحديث 753.

[5] الام 1: 267، و المجموع 5: 260، و كفاية الأخيار 1: 101، و مغني المحتاج 1: 350، و فتح العزيز 5: 154.

[6] الهداية 1: 94- 95، و اللباب 1: 136، و فتح العزيز 5: 155.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست