responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 713

الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة ان شوهد و قتل عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد، و ان لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل و يصلى عليه [2].

دليلنا: ان الأصل في الأموات وجوب غسلهم، و الصلاة عليهم، و ليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة [3] لم تتناول هذا.

مسألة 521: المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال،

ثم يقام عليهما الحد، و لا يغسلان بعد ذلك، و يصلي عليهما الامام و غيره [و كذلك حكم المقتول قودا.

و قال الشافعي يغسلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره] [4].

و قال الزهري: لا يصلى على المرجومة [5]. و قال مالك لا يصلي الامام عليهما و يصلي غيره، و كذلك عنده كل من مات في حد [6].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

و روى عمران بن الحصين ان النبي (صلى الله عليه و آله) صلى على مرجومة [7].

مسألة 522: ولد الزنا يغسل و يصلى عليه،

و به قال جميع الفقهاء [8].


[1] الام 1: 268، و فتح العزيز 5: 155، و الوجيز 1: 75، و المجموع 5: 267 و المبسوط 2: 52.

[2] الهداية 1: 95، و شرح فتح القدير 1: 478.

[3] راجع الهامش الرابع من المسألة 518.

[4] ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ. اما قول الشافعي فقد ذكر في الأم 1: 268، و المجموع 5: 267، و الوجيز 1: 75، و فتح العزيز 5: 156.

[5] المجموع 5: 267.

[6] المجموع 5: 267.

[7] سنن النسائي 4: 63، و سنن أبي داود 4: 151 الحديث 4440.

[8] الموطأ 1: 230، و المحلى 5: 171، المغني لابن قدامة 2: 419- 420، المجموع 5: 267.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست