دليلنا: قوله تعالى «فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ»[2] فأمرهم بأخذ السلاح، و الأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 415 [تطهير السيف من النجاسة]
إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال انه يطهر [3]، و به قال أبو حنيفة [4].
و منهم من قال لا يطهر الا بالماء [5]، و به قال الشافعي [6]، و هو الأحوط، و قد مضت هذه المسألة [7].
دليلنا: انه قد ثبت نجاسته، و لا يتحقق طهارته الا بأن يغسل بالماء، و مسحه ليس عليه دليل.
مسألة 416 [كيفية صلاة شدة الخوف]
صلاة شدة الخوف و هي حالة المسايفة و التحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء و غير ذلك من الأنحاء قائماً أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، و لا تجب عليه الإعادة، و به قال الشافعي الا أنه قال: ان ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته، و يمضي فيها و يعيدها هذا منصوص قوله [8].
و قال أبو العباس: يمضي فيها و لا يعيد كما قلناه [9].
[1] المبسوط 2: 48، و المجموع 4: 424، و المغني لابن قدامة 2: 263، و فتح العزيز 4: 643.