responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 644

حنيفة [1].

دليلنا: قوله تعالى «فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» [2] فأمرهم بأخذ السلاح، و الأمر يقتضي الوجوب.

مسألة 415 [تطهير السيف من النجاسة]

إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال انه يطهر [3]، و به قال أبو حنيفة [4].

و منهم من قال لا يطهر الا بالماء [5]، و به قال الشافعي [6]، و هو الأحوط، و قد مضت هذه المسألة [7].

دليلنا: انه قد ثبت نجاسته، و لا يتحقق طهارته الا بأن يغسل بالماء، و مسحه ليس عليه دليل.

مسألة 416 [كيفية صلاة شدة الخوف]

صلاة شدة الخوف و هي حالة المسايفة و التحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء و غير ذلك من الأنحاء قائماً أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، و لا تجب عليه الإعادة، و به قال الشافعي الا أنه قال: ان ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته، و يمضي فيها و يعيدها هذا منصوص قوله [8].

و قال أبو العباس: يمضي فيها و لا يعيد كما قلناه [9].


[1] المبسوط 2: 48، و المجموع 4: 424، و المغني لابن قدامة 2: 263، و فتح العزيز 4: 643.

[2] النساء: 102.

[3] نسبه المصنف (قدس سره) للسيد المرتضى (رضوان الله تعالى عليه) كما تقدم في المسألة 222 فلاحظ.

[4] الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 137، و اللباب 1: 55، و المجموع 2: 599.

[5] و به قال المصنف في المسألة المتقدمة 222.

[6] الأم 1: 216، و المجموع 2: 599.

[7] مضت هذه المسألة برقم 222 من هذا الكتاب فلاحظ.

[8] الام 1: 222، و المجموع 4: 425، و كفاية الأخيار 1: 99 و المغني لابن قدامة 2: 268، و الوجيز 1: 68، و مغني المحتاج 1: 304.

[9] المجموع 4: 425.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست