responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 643

المروية أيضا عامة، و تخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج الى دليل.

فان قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان، و كذلك الاخبار، و ذلك لا يكون إلا في السفر.

قلنا: قد بينا ان صلاة الخوف يقصر في السفر و الحضر على كل حال، و قد قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ذلك [1].

مسألة 413 [التفريق اربع فرق مبطل للصلاة]

إذا فرقهم في الحضر أربع فرق و صلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الامام و المأموم.

و قال أبو حنيفة: تصح صلاة الامام، و تبطل صلاة الطوائف.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: تصح صلاة الامام و المأموم.

و الثاني: بطلت صلاته و صحت صلاة الطائفة الاولى و الثانية، و بطلت صلاة الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها و فسادها يكون عند الفراغ من الركعتين [2].

دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فاذا صلى أربعا لا يجزيه.

و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، و إذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا.

مسألة 414 [وجوب أخذ السلاح على المصلّين]

أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، و به قال داود، و هو أحد قولي الشافعي [3]. و القول الثاني أن أخذه مستحب، و به قال أبو


[1] انظر المسألة المتقدمة تحت رقم 409.

[2] الام 1: 213، و المجموع 4: 418، و المغني لابن قدامة 2: 262، و مغني المحتاج 1: 303، و فتح العزيز 4: 639.

[3] الام 1: 216، و المجموع 4: 423، و المغني لابن قدامة 2: 263، و فتح العزيز 4: 642.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست