نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 642
و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك سواء [1].
مسألة 411 [كيفية صلاة المغرب حال الخوف]
صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، و بالفرقة الأخرى ركعتين، فان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي [2]، و الثاني رواية زرارة [3]، و به قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا و قالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية واحدة [4].
دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي و غيره مع رواية زرارة [5]، و إذا كانا جميعا مرويين، و لا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.
مسألة 412 [جواز صلاة الخوف حضرا]
صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، و به قال الشافعي و أبو حنيفة [6].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ»[8] الآية، و لم يخص حال السفر دون حال الحضر، و قال «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً»[9] و لم يخص، و الاخبار
[1] من لا يحضره الفقيه 1: 293 الحديث 1337، و الكافي 3: 456 الحديث 2، و التهذيب 3: 172 الحديث 380.
[2] الكافي 3: 455 الحديث 1، و التهذيب 3: 171 الحديث 379، و الاستبصار 1: 455 الحديث 1766.
[3] التهذيب 3: 301 الحديث 917، و الاستبصار 1: 456 الحديث 1767.
[4] الام 1: 213، و المجموع 4: 415، و مغني المحتاج 1: 303، و المغني لابن قدامة 2: 262.