responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 642

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك سواء [1].

مسألة 411 [كيفية صلاة المغرب حال الخوف]

صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، و بالفرقة الأخرى ركعتين، فان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي [2]، و الثاني رواية زرارة [3]، و به قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا و قالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية واحدة [4].

دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي و غيره مع رواية زرارة [5]، و إذا كانا جميعا مرويين، و لا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.

مسألة 412 [جواز صلاة الخوف حضرا]

صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، و به قال الشافعي و أبو حنيفة [6].

و قال مالك: لا يجوز في الحضر [7].

دليلنا: قوله تعالى «وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ» [8] الآية، و لم يخص حال السفر دون حال الحضر، و قال «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» [9] و لم يخص، و الاخبار


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 293 الحديث 1337، و الكافي 3: 456 الحديث 2، و التهذيب 3: 172 الحديث 380.

[2] الكافي 3: 455 الحديث 1، و التهذيب 3: 171 الحديث 379، و الاستبصار 1: 455 الحديث 1766.

[3] التهذيب 3: 301 الحديث 917، و الاستبصار 1: 456 الحديث 1767.

[4] الام 1: 213، و المجموع 4: 415، و مغني المحتاج 1: 303، و المغني لابن قدامة 2: 262.

[5] انظر التهذيب 3: 171 و 299 الباب 12 و 29.

[6] الام 1: 212، و المبسوط 2: 46، و المجموع 4: 419 و المغني لابن قدامة 2: 258.

[7] المدونة الكبرى 1: 161، و المغني لابن قدامة 2: 258، و المجموع 4: 419.

[8] النساء: 102.

[9] البقرة: 239.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست