responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 639

مسألة 410: كيفية صلاة الخوف

أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخرى تقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يثبت قائماً و يتمون الركعة الثانية لأنفسهم، و ينصرفون الى تجاه العدو، و تجيء الطائفة الأخرى فيصلي الامام بهم الركعة الثانية له، و هي أولة لهم، ثم يثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تجلس معه، ثم يسلم بهم الامام. و به قال الشافعي، و أحمد بن حنبل [1].

و كان مالك يقول به ثم رجع، فخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الأخرى معه ركعة سلم الامام بهم، و قاموا بغير سلام، فصلوا لأنفسهم الركعة الباقية [2].

و قال ابن أبي ليلى مثل قولنا، و خالفنا في فصل فقال: إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتين معا ثم صلى بإحداهما على ما قلناه [3].

و قال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائماً، و تنصرف هذه الطائفة و هي في الصلاة، فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، و يسلم الامام و لا يسلمون بل تنصرف هذه الطائفة و هي في الصلاة الى تجاه العدو، و تأتي الطائفة الأخرى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف الى تجاه العدو، و تأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الباقية، و قد تمت صلاتهم [4].


[1] الام 1: 210، و مختصر المزني: 28، و الإقناع 1: 187، و المجموع 4: 408، و المغني لابن قدامة 2: 254.

[2] المبسوط 2: 47، المغني لابن قدامة 2: 254، و فتح العزيز 4: 633.

[3] المبسوط 2: 46.

[4] الأصل 1: 390، و الهداية 1: 89، و المبسوط 2: 46 و المغني لابن قدامة 2: 254، و فتح العزيز 4: 633.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست