responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 60

مسألة 9 [عدم طهورية جلد الميتة بالدباغ]

جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، و به قال عمر [1] و ابن عمر، و عائشة [2] و أحمد بن حنبل [3] [4].

و قال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ و هو ما عدا الكلب و الخنزير، و ما تولد بينهما [5] و قال أبو حنيفة: يطهر الجميع الا جلد الخنزير [6] و قال داود [7]:


[1] عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح. روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و عن أبى بكر، و أبى بن كعب. و روى عنه أولاده، و عثمان، و سعد بن أبى وقاص و طلحة بن عبيد الله و عبد الرحمن بن عوف، و غيرهم. قتل سنة (23 ه). أسد الغابة 4: 52 تهذيب التهذيب 7: 438، و مرآة الجنان 1: 78، و شذرات الذهب 1: 33، و الإصابة 2: 511.

[2] عائشة بنت أبى بكر، روت عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) كثيرا، و عن أبيها و عمر، و حمزة بن عمرو، و سعد بن أبى وقاص و غيرهم. ماتت في رمضان سنة (58 ه). قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12: 433. و انظر الإصابة 4: 348، و أسد الغابة 5: 501.

[3] أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي، خرجت به أمه من مرو و هى حامل فولدته ببغداد و بها طلب العلم. فروى عن بشر بن المفضل، و إسماعيل بن عليه، و سفيان بن عيينة، و جرير، و غيرهم. و روى عنه البخاري، و مسلم و أبو داود، و الباقون مع البخاري أيضا بواسطة و غيرهم. مات سنة (241 ه). تهذيب التهذيب 1: 72، طبقات الفقهاء: 75، و تذكرة الحافظ 2: 17 و تاريخ بغداد 4: 412 و حلية الأولياء 9: 161.

[4] التفسير الكبير 5: 16، و في المجموع 1: 217 قال النووي ما لفظه: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، لما روى عن عمر بن الخطاب و ابنه و عائشة و هو أشهر الروايتين عن أحمد و رواية عن مالك.

و نحوه في نيل الأوطار 1: 74، و الحاوي للفتاوى 1: 14.

[5] الام 1: 9، و أحكام القرآن للجصاص 1: 115، و المجموع 1: 217 و التفسير الكبير 5: 16، و بداية المجتهد 1: 76، و نيل الأوطار 1: 74. و بدائع الصنائع 1: 85، و الحاوي للفتاوى 1: 15.

[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 115، و التفسير الكبير 5: 16، و المجموع 1: 217 و بداية المجتهد 1: 76، و مراقي الفلاح: 28 و نيل الأوطار 1: 76، و بدائع الصنائع 1: 85، و الحاوي للفتاوى 1: 15.

[7] أبو سليمان، داود بن على بن داود بن خلف الأصفهاني. هو أول من استعمل قول الظاهر، و أخذ بالكتاب و السنة، و ألغى ما سوى ذلك من الرأي و القياس. مات سنة (270 ه). الفهرست لابن النديم: 271، و تاريخ بغداد 8: 369، و طبقات الفقهاء: 76 و تذكرة الحفاظ 2: 136، و مرآة الجنان 2: 422.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست