نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 59
مسألة 8 [عدم جواز إزالة النجاسة بالمائعات]
لا يجوز ازالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات. و هو مذهب الشافعي [1].
و قال المرتضى [2]: يجوز ذلك [3] و قال أبو حنيفة: كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به [4].
دليلنا: انا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن، و حظر الصلاة فيه. فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل. و ليس في الشرع ما يدل عليه.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال لأسماء [5] في دم الحيض يصيب الثوب: «حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء» [6] فأمر بغسل الدم بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره، لأنه لو جاز لبينه.
[1] المجموع 1: 92 و 95، و المبسوط للسرخسي 1: 96، و شرح فتح القدير 1: 133.
[2] على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، أبو القاسم، المرتضى. حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه، و سمع من الحديث فأكثر. و كان متكلما شاعرا أديبا، عظيم المنزلة في العلم و الدين و الدنيا. مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأول، سنة ست و ثلاثين و أربعمائة. قاله النجاشي في رجاله: 206، و الفهرست للطوسي:
98، و تاريخ بغداد 11: 402، و وفيات الأعيان 1: 433، و مرآة الجنان 3: 55.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 96، و تفسير القرطبي 13: 51، و مراقي الفلاح: 27، و شرح فتح القدير 1: 133، و الدراري المضية 1: 34، و قال النووي في المجموع 1: 95: و حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، و أبى بكر الأصم، انه يجوز رفع الحدث و ازالة النجس بكل مائع طاهر.
[5] أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، زوجة الزبير بن العوام. روت عن النبي (ص) و روى عنها ابناها عبد الله و عروة و احفادها و غيرهم. ماتت بمكة سنة (73 ه). الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 228، و أسد الغابة 5: 392، و الدر المنثور: 33 و الإصابة 4: 224.
[6] نصب الراية 1: 206، و شرح فتح القدير 1: 133، و في سنن ابن ماجة 1: 206 (اقرصيه و اغسليه و صلى فيه). و لا يخفى ان لهذه الرواية ألفاظا مختلفة في كتب الحديث و لأجل مطابقة المتن اقتصرنا على بعض المصادر.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 59