نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 591
مسألة 353 [جواز الجمع بين الصلاتين حضرا]
يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
و قال الشافعي: يجمع بينهما في المطر فحسب [1]، و به قال مالك الا أنه قال: يجمع بين المغرب و العشاء و لا يجمع بين الظهر و العصر، و أجاز ذلك الشافعي [2]، و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال [3].
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، و الاخبار المذكورة في هذا الباب [4].
و ما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد الا أن الظهر قبل العصر و المغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا.
و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر [5].
و روى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير ان النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر [6].
مسألة 354 [جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعات أو في البيت.]
يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
و قال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، و في البيت على قولين: قال في الإملاء: يجوز، و قال في الجديد: لا يجوز [7].