responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 591

مسألة 353 [جواز الجمع بين الصلاتين حضرا]

يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.

و قال الشافعي: يجمع بينهما في المطر فحسب [1]، و به قال مالك الا أنه قال: يجمع بين المغرب و العشاء و لا يجمع بين الظهر و العصر، و أجاز ذلك الشافعي [2]، و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال [3].

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، و الاخبار المذكورة في هذا الباب [4].

و ما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد الا أن الظهر قبل العصر و المغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا.

و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر [5].

و روى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير ان النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر [6].

مسألة 354 [جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعات أو في البيت.]

يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.

و قال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، و في البيت على قولين: قال في الإملاء: يجوز، و قال في الجديد: لا يجوز [7].


[1] سنن الترمذي 1: 357.

[2] المجموع 4: 384.

[3] المصدر السابق.

[4] الكافي 3: 286، و الفقيه 1: 186، و التهذيب 3: 18 و الاستبصار 1: 271.

[5] صحيح مسلم 1: 489- 490 الحديث 49- 51.

[6] صحيح مسلم 1: 490 الحديث 54. و سنن الترمذي 1: 354 و سنن النسائي 1: 290 و مسند أحمد بن حنبل 1: 223 و 346 و 354، و موارد اخرى يطول ذكرها.

[7] المجموع 4: 378، و مغني المحتاج 1: 375.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست