نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 590
و العصر في الزوال، و إذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها و بين العصر في وقت العصر [1].
و روى ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، و ان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب [2].
و قد روي الجمع بين الصلاتين عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و ابن عباس و أبي موسى الأشعري، و جابر، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة و غيرهم [3].
و روى الفضيل، و زرارة، و غيرهما عن أبي جعفر (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين [4].
مسألة 352 [يجب مراعاة الترتيب في الجمع]
إذا أراد أن يجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر.
و قال الشافعي: يجوز له أن يبدأ بالعصر ثم بالظهر [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر إن تبرأ ذمته، و ليس على براءتها دليل إذا قدم العصر، فوجب البداءة بالظهر.
[1] رواه باختلاف في اللفظ كل من البيهقي في سننه 3: 163، و النسائي في سننه 1: 284، و البخاري في صحيح 2: 58 و أبو داود في سننه 2: 7 و غيرهم.
[2] صحيح البخاري 2: 58، و سنن النسائي 1: 284، و صحيح مسلم 1: 489 الحديث 704، و سنن أبي داود 2: 7 الحديث 1218.