نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 569
و لم يفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
و أيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التقصير: حده أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ [1].
مسألة 321: التقصير في السفر فرض و عزيمة،
و الواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتان، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.
و قال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال: ان زاد على ركعتين فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته، و ما زاد على الثنتين يكون نافلة الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض [2].
و القول بأن التقصير عزيمة مذهب علي (عليه السلام) و عمر، و في الفقهاء مالك و أبي حنيفة و أصحابه [3].
و قال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين و بين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه [4].