responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 569

و لم يفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.

و أيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التقصير: حده أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ [1].

مسألة 321: التقصير في السفر فرض و عزيمة،

و الواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتان، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.

و قال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال: ان زاد على ركعتين فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته، و ما زاد على الثنتين يكون نافلة الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض [2].

و القول بأن التقصير عزيمة مذهب علي (عليه السلام) و عمر، و في الفقهاء مالك و أبي حنيفة و أصحابه [3].

و قال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين و بين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه [4].

و قال الشافعي: التقصير أفضل [5].

و قال المزني: و الإتمام أفضل، و بمذهبه قال في الصحابة عثمان، و عبد الله ابن مسعود، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و في الفقهاء الأوزاعي، و أبو ثور [6].


[1] التهذيب 4: 221 الحديث 647، و الاستبصار 1: 223 الحديث 788.

[2] المبسوط 1: 239، و الهداية 1: 80 و اللباب 1: 107 و المجموع 4: 337.

[3] المجموع 4: 337، و بداية المجتهد 1: 161.

[4] الام 1: 179، و المجموع 4: 337، و بداية المجتهد 1: 161.

[5] المجموع 4: 337 و بداية المجتهد 1: 161.

[6] حكى النووي في المجموع 4: 337 أقوال الفقهاء المذكورين و فيه أفضلية التقصير دون الإتمام.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست