responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 566

خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، و ان لم يخف فواتها تمم الركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه [1].

دليلنا: انه لا خلاف ان ما قلناه جائز، و ليس على ما أجازوه دليل.

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [2].

و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: «ان كان إماما عدلا فليصل اخرى و لينصرف و يجعلها تطوعا، و ليدخل مع الإمام في صلاته و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى يجلس فيها يقول:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها» [3].

و وجه الدلالة من الخبر انه أوجب إتمام الفرض ركعتين و أن يجعلها نافلة ثم يقتدي بالإمام و النوافل بذلك أولى بالترك و اللحاق، و قد ذكرنا الروايات في هذا الباب في الكتاب الكبير [4].


[1] المجموع 4: 212 و 57.

[2] سنن أبي داود 2: 22 حديث 1266، و مسند أحمد بن حنبل 2: 513.

[3] الكافي 3: 380 الحديث السابع، و التهذيب 3: 51 حديث 177 باختلاف يسير فيهما.

[4] التهذيب 3: 274 حديث 792.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست