نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 567
كتاب صلاة المسافر
مسألة 319 [سفر الطاعة تقصر فيه الصلاة]
سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج و العمرة و الزيارات و ما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، و المباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، و أما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.
و قال ابن مسعود: لا يجوز التقصير في هذين السفرين [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ»[3] فهذا عام في السفر المباح، و الواجب، و الطاعة. و لا يلزمنا على ذلك سفر المعصية و اللهو، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة.
و أيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الاسفار [4]، إلا ما أخرجه الدليل.
[4] الكافي 3: 431 أبواب السفر، و من لا يحضره الفقيه 1: 290 حديث 1320، و التهذيب 3: 207 الباب 23، و الاستبصار 1: 222 الباب 133، و علل الشرائع: 266، و عيون اخبار الرضا 2: 113.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 567