responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 567

كتاب صلاة المسافر

مسألة 319 [سفر الطاعة تقصر فيه الصلاة]

سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج و العمرة و الزيارات و ما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، و المباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، و أما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.

و قال الشافعي: يقصر في هذين السفرين [1].

و قال ابن مسعود: لا يجوز التقصير في هذين السفرين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [3] فهذا عام في السفر المباح، و الواجب، و الطاعة. و لا يلزمنا على ذلك سفر المعصية و اللهو، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة.

و أيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الاسفار [4]، إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 320: حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة،

و هي ثمانية


[1] المجموع 4: 346، و بداية المجتهد 1: 163.

[2] المجموع 4: 346.

[3] النساء: 101.

[4] الكافي 3: 431 أبواب السفر، و من لا يحضره الفقيه 1: 290 حديث 1320، و التهذيب 3: 207 الباب 23، و الاستبصار 1: 222 الباب 133، و علل الشرائع: 266، و عيون اخبار الرضا 2: 113.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست