نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 550
مسألة 291: لا يجوز ان يؤم أمي بقارئ،
فان فعل أعاد القارئ الصلاة، و حد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت.
و قال أبو العباس و أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز على كل حال، لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته، و به قال المزني [1].
و الثاني: انه لا يجوز بكل حال، و به قال أبو حنيفة [2].
و الثالث: ان كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز، و ان كانت مما يسر فيها جاز، و به قال الثوري و أبو ثور، لان ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة [3].
و قال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل [4]، و عند الشافعي يبطل صلاة القارئ، و به نقول [5].
دليلنا: انه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.
و أيضا قوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرؤكم» [6] و هذا خالف المأمور به، فلا تصح صلاته.
مسألة 292 [حكم الائتمام بكافر على ظاهر الإسلام]
إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا،
[1] الام (مختصر المزني): 22، و المجموع 4: 267، و فتح العزيز 4: 318.
[2] الهداية 1: 58، و اللباب 1: 84، و شرح فتح القدير 1: 266، و النتف 1: 97، و المجموع 4: 267، و مغني المحتاج 1: 238- 239، و كفاية الأخيار 1: 83، و شرح الكبير على متن المقنع 2: 57.
[3] المجموع 4: 267، و فتح العزيز 4: 318، و الشرح الكبير على متن المقنع 2: 57.
[4] الهداية 1: 58، و شرح فتح القدير 1: 226، و المجموع 4: 267، و الشرح الكبير على متن المقنع 2: 57.