responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 550

مسألة 291: لا يجوز ان يؤم أمي بقارئ،

فان فعل أعاد القارئ الصلاة، و حد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت.

و قال أبو العباس و أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز على كل حال، لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته، و به قال المزني [1].

و الثاني: انه لا يجوز بكل حال، و به قال أبو حنيفة [2].

و الثالث: ان كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز، و ان كانت مما يسر فيها جاز، و به قال الثوري و أبو ثور، لان ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة [3].

و قال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل [4]، و عند الشافعي يبطل صلاة القارئ، و به نقول [5].

دليلنا: انه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.

و أيضا قوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرؤكم» [6] و هذا خالف المأمور به، فلا تصح صلاته.

مسألة 292 [حكم الائتمام بكافر على ظاهر الإسلام]

إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا،


[1] الام (مختصر المزني): 22، و المجموع 4: 267، و فتح العزيز 4: 318.

[2] الهداية 1: 58، و اللباب 1: 84، و شرح فتح القدير 1: 266، و النتف 1: 97، و المجموع 4: 267، و مغني المحتاج 1: 238- 239، و كفاية الأخيار 1: 83، و شرح الكبير على متن المقنع 2: 57.

[3] المجموع 4: 267، و فتح العزيز 4: 318، و الشرح الكبير على متن المقنع 2: 57.

[4] الهداية 1: 58، و شرح فتح القدير 1: 226، و المجموع 4: 267، و الشرح الكبير على متن المقنع 2: 57.

[5] الام 1: 167، و المجموع 4: 268.

[6] من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 880.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست