responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 551

لا يجب عليه الإعادة، و لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، و انما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.

و قال الشافعي: تجب عليه الإعادة [1]، و قال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته، و لا فرق بين أن يصلى في جماعة أو منفردا.

و قال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، و إذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه [2].

و قال محمد: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه، و ان صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.

دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار بذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير [3]، و قد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها.

و أيضا وجوب الإعادة يحتاج الى دليل و الأصل براءة الذمة.

فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج الى دليل.

و روي عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» [4] و هذا لم يقل ذلك.

مسألة 293: فيها ثلاث مسائل:

أولها: من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث

فاستخلف اماما فأتم


[1] الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 251 و 252، و فتح العزيز 4: 326 و قال في الأم 1: 168 لم تكن عليهم الإعادة.

[2] المجموع 4: 252، و فتح العزيز 4: 312.

[3] التهذيب 3: 40 حديث 141.

[4] في صحيح البخاري 1: 13، «كتاب الايمان»، و صحيح مسلم 1: 51- 52 الأحاديث 32- 36، و سنن الدارمي 2: 218، و سنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927، بطريق آخر.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست