نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 551
لا يجب عليه الإعادة، و لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، و انما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.
و قال الشافعي: تجب عليه الإعادة [1]، و قال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته، و لا فرق بين أن يصلى في جماعة أو منفردا.
و قال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، و إذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه [2].
و قال محمد: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه، و ان صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار بذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير [3]، و قد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها.
و أيضا وجوب الإعادة يحتاج الى دليل و الأصل براءة الذمة.
فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج الى دليل.
و روي عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» [4] و هذا لم يقل ذلك.
مسألة 293: فيها ثلاث مسائل:
أولها: من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث
فاستخلف اماما فأتم
[1] الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 251 و 252، و فتح العزيز 4: 326 و قال في الأم 1: 168 لم تكن عليهم الإعادة.