responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 549

دليلنا: ان كراهة ذلك يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 290: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات،

و لا خلف الفاسق و ان وافق فيها.

و قال الشافعي: أكره امامة الفاسق و المظهر للبدع، و ان صلى خلفه جاز [1].

و قال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم و لا نفسقهم، و ضرب نكفره، و ضرب نفسقه.

فأما الذين لا نكفرهم و لا نفسقهم فهم المختلفون في الفروع، مثل أصحاب أبي حنيفة، و مالك فهؤلاء لا يكره الائتمام بهم لأنهم لا يفسقون فيها و لكن ان كان فيهم من يعلم انه يعتقد ترك بعض الأركان يكره الائتمام به، فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا يجوز الائتمام به.

و الذين نكفرهم هم المعتزلة و غيرهم، فلا يجوز الائتمام بهم، لأنهم محكوم بكفرهم، و ليس لهم صلاة، فلا يصح الائتمام بهم.

و أما الذين نفسقهم و لا نكفرهم فهم الذين يسبون السلف و الخطابية، فحكم هؤلاء و حكم من يفسق بالزنا و شرب الخمر و غير ذلك واحد فهؤلاء الائتمام بهم يكره و لكنه يجوز، و بهذا قال جماعة أهل العلم [2].

و حكي عن مالك انه قال: لا يؤتم ببدعي [3].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا الصلاة في ذمته بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى خلف من ذكرناه.


[1] الام 1: 166، و الام (مختصر المزني): 22، و المجموع 4: 253، و كفاية الأخيار 1: 82، و المحلى 4: 214، و نيل الأوطار 3: 201، و سبل السلام 2: 426.

[2] المحلى 4: 213- 214، و المجموع 4: 253، و كفاية الأخيار 1: 82، و سبل السلام 2: 426.

[3] المجموع 4: 253، و فتح العزيز 4: 330.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست