نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 549
دليلنا: ان كراهة ذلك يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 290: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات،
و لا خلف الفاسق و ان وافق فيها.
و قال الشافعي: أكره امامة الفاسق و المظهر للبدع، و ان صلى خلفه جاز [1].
و قال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم و لا نفسقهم، و ضرب نكفره، و ضرب نفسقه.
فأما الذين لا نكفرهم و لا نفسقهم فهم المختلفون في الفروع، مثل أصحاب أبي حنيفة، و مالك فهؤلاء لا يكره الائتمام بهم لأنهم لا يفسقون فيها و لكن ان كان فيهم من يعلم انه يعتقد ترك بعض الأركان يكره الائتمام به، فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا يجوز الائتمام به.
و الذين نكفرهم هم المعتزلة و غيرهم، فلا يجوز الائتمام بهم، لأنهم محكوم بكفرهم، و ليس لهم صلاة، فلا يصح الائتمام بهم.
و أما الذين نفسقهم و لا نكفرهم فهم الذين يسبون السلف و الخطابية، فحكم هؤلاء و حكم من يفسق بالزنا و شرب الخمر و غير ذلك واحد فهؤلاء الائتمام بهم يكره و لكنه يجوز، و بهذا قال جماعة أهل العلم [2].