و قال الشافعي: إذا أوتر أول الليل ثم نام و قام للصلاة صلى ما أحب و لم ينقض وتره التي صلاها [2] و به قال طلق بن علي في الصحابة، و هو قول مالك، و الثوري، و ابن المبارك [3].
و قال علي (عليه السلام) و ابن عباس: إذا قام نقض وتره، بان يصلي ركعة يشفع بها ما كان صلى، ثم يصلى، ثم يوتر بعد ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا ان وقت الوتر آخر الليل [4]، فاذا ثبت ذلك فمن أوتر أول الليل فقد صلى قبل دخول وقته، و ذلك لا يعتد به.
مسألة 277 [ما يستحب قراءته في الوتر و الشفع]
يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر «قل هو الله أحد» و المعوذتين، و في الشفع يقرأ ما شاء.
و قال الشافعي: يقرأ في الأولة «سبح اسم ربك الأعلى» و في الثانية «قل يا ايها الكافرون» و في الثالثة «قل هو الله أحد» و المعوذتين [5].
و قال أبو حنيفة: يقرأ ما قال الشافعي إلا المعوذتين [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[7] و قوله «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ»[8] يدل على جواز قراءة المعوذتين، لأنه لم يفرق.
[1] ذكر ابن الهمام في مصنفه 3: 29 بابا مستقلا «في الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي» و فيه عدة أحاديث تتعلق بهذه المسألة.
[2] الأم 1: 143، و المجموع 4: 15، و الفتح الرباني 4: 309.
[3] موطإ مالك 1: 125، و المجموع 4: 15، و الفتح الرباني 4: 309.