responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 537

و أما ما يدل على انه ينبغي التسليم في كل ركعتين، فما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشيت فأوتر بركعة» [1].

مسألة 275: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار،

و يجوز ذلك مع الاضطرار، و في السفر، و خوف الفوات، و ترك القضاء.

و قال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل و إن شاء آخره. فان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا، و ليس على قول من أجازه أول الليل دليل.

و روى مسروق [3] قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوتر؟ قالت: كل ذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) أوتر أول الليل، و نام وسطه و آخره، و لكن انتهى وتره حين مات الى السحر [4].

مسألة 276 [إعادة الوتر آخر الليل لو أوتر أوّله]

من أوتر أول الليل و قام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر،


[1] صحيح مسلم 1: 516 الأحاديث 145 و 146 و 147، و مسند أحمد 2: 30 و 40 و 44 و 49 و 54 و 58 و 66 و 71 و 77 و 102 و 113 و 119 و 133 و 134 و 148 و 155، و موطإ مالك 1: 123 حديث 23 باختلاف في السند و مثله سنن الدارمي 1: 340، و سنن النسائي 3: 227 و 233، و سنن ابن ماجة 1: 418 باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين- 171- حديث 1320 باختلاف يسير.

[2] الام 1: 141 و لم يفصل، و المجموع 4: 12- 13، و إرشاد الساري 2: 231.

[3] مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، أبو عائشة، ابن أخت عمرو بن معديكرب، أخذ العلم عن علي و معاذ و ابن مسعود و عائشة، و روى عنه إبراهيم و الشعبي و غيرهم، مات سنة 63 مرآة الجنان 1: 139، و تذكرة الحفاظ 1: 46، و شذرات الذهب 1: 70.

[4] سنن الترمذي 2: 318 حديث 456، و سنن ابن ماجة 1: 374 حديث 1185 و 1186، و سنن أبي داود 2: 66 حديث 1435، و المنهل العذب المورود 8: 74.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست