responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 516

اضمارين فقلتم «وَ لا جُنُباً» الا لمسافر عادم للماء و تيمم، فقد أضمرتم عدم الماء و التيمم بعد عدمه، فمن أضمر في الخطاب إضمارا واحدا كان أولى ممن أضمر إضمارين كما ان من حمله على ظاهره أولى ممن أضمر فيه إضمارا واحدا.

و الثالث: إذا حملنا الصلاة على المسجد حملنا اللفظ على العموم لأنه يقتضي أن لا يقرب الجنب المسجد أبدا الا عابر سبيل.

و هم إذا حملوا الصلاة على حقيقتها حملوا قوله الا عابري سبيل على الخصوص فإنه يقتضي أن لا يجوز للجنب أن يصلي بالتيمم أبدا الا للمسافر عند عدم الماء و هذا مخصوص لأنه يجوز لغيره و هو الجريح و المريض في الحضر إذا خافا التلف من استعمال الماء فكان حملها على العموم أولى من حملها على الخصوص.

و الرابع: ان حقيقة الاستثناء ما كان من جنس المستثنى منه و إذا كان من غير جنسه كان مجازا.

و نحن إذا حملنا الصلاة على المسجد، جعلنا الاستثناء من جنسه، لان الجنب الذي منع من العبور في المسجد غير عابر سبيل، هو الجنب الذي جوز له العبور فيه و هو جنب في الموضعين معا.

و على ما قالوا جعلوا الاستثناء من غير جنسه، لان الجنب الذي منع من قربان الصلاة في غير السفر غير الذي أباحوه له في السفر، لأنه منع منها غير المسافر قبل التيمم، و أبيحت للمسافر بعد التيمم فليس من استباح الصلاة من جنس من لا يستبيحها، فكان هذا مجازا، فكان حمله على حقيقته أولى من حمله على المجاز.

و الخامس: قوله «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ» حقيقة فيما كان من قرب المكان، يقال: لا تقرب داري، و لا تقرب المسجد الحرام. و حمله على قرب الأفعال مجاز، لأنه لا يقال في الحقيقة: لا تقرب افعالك، و لا تقرب الأكل و الشرب إلا

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست