responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 51

و روي عن عبد الله بن عمر [1]، و عبد الله بن عمرو بن العاص [2] انهما قالا: التيمم أحب إلينا منه [3]. و قال سعيد بن المسيب [4]: يجوز التوضؤ به مع عدم الماء، و لا يجوز مع وجوده [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» [6]، و ماء البحر


[1] عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، العدوى، أبو عبد الرحمن المكي. روى عن النبي (ص)، و عن أبيه، و عمه زيد و غيرهم. و عنه عبد الرحمن بن عوف، و سعيد بن المسيب، و عون بن عبد الله و غيرهم. مات سنة (73 ه). و قيل: (74 ه). تهذيب التهذيب 5: 328، و الإصابة 2: 338، و شذرات الذهب 1: 81، و مرآة الجنان 1: 154.

[2] عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، أبو محمد، و قيل: أبو عبد الرحمن و قيل: أبو نصير.

روى عن النبي (ص)، و عن أبى بكر و عمر، و عبد الرحمن بن عوف و غيرهم. و عنه أنس بن مالك، و سعيد بن المسيب، و عبد الله بن الحارث بن نوفل و غيرهم. مات سنة (65 ه). تهذيب التهذيب 5: 337، و الإصابة 2: 343 و مرآة الجنان 1: 141 و شذرات الذهب 1: 73.

[3] لم نعثر على هذا القول، الا أن الترمذي ذكر في سننه 1: 100 (باب 52) ما هذا لفظه: و قد كره بعض أصحاب النبي (ص) الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، و عبد الله بن عمرو. و روى عبد الرزاق بن همام في كتابه المصنف 1: 93 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماء البحر، و ماء الحمام، و جاء في هامش الصفحة ما لفظه. و أخرجه ابن أبي شيبة.، و قد روى قبله من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر، و قال: ماء البحر لا يجزى من وضوء و لا جنابة. و أنظر أيضا تحفة الاحوذى 1: 231. و المحلى 1: 221، و المجموع 1: 91، و نيل الأوطار 1: 20. و تفسير القرطبي 13: 53.

[4] سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومي القرشي أبو محمد. روى عن أبى بكر مرسلا، و عن عمر، و عثمان، و على، و سعد بن أبى وقاص و غيرهم. و عنه ابنه محمد، و سالم بن عبد الله بن عمر، و الزهري، و قتادة و غيرهم. مات حدود سنة (100 ه). طبقات الفقهاء: 24، و تهذيب التهذيب 4: 84، و شذرات الذهب 1: 102، و مرآة الجنان 1: 185.

[5] نقل في تحفة الاحوذي 1: 231 عن كتاب البدر المنير: في الحديث عن جواز الطهارة بماء البحر، و به قال جميع العلماء، الا ابن عبد البر، و ابن عمر، و سعيد بن المسيب. و قال النووي في المجموع 1: 91:

(و حكاه أصحابنا أيضا عن سعيد بن المسيب).

[6] الفرقان: 48.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست