responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50

واحد [1].

دليلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، و المبالغة لا تكون الا فيما يتكرر فيه الشيء الذي اشتق الاسم منه. ألا ترى انهم يقولون: فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة، و لا يقال: ضروب الا بعد أن يتكرر منه الضرب.

و إذا كان كونه طاهرا مما لا يتكرر، و لا يتزايد، فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد. و الذي يتصور التزايد فيه، أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث و النجاسة، و هو الذي نريده.

و أيضا وجدنا العرب تقول: ماء طهور، و تراب طهور. و لا تقول: ثوب طهور، و لا خل طهور. لان التطهير غير موجود في شيء من ذلك. فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه [2].

مسألة 2: في ماء البحر. [و جواز الوضوء به]

يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه، و مع عدمه. و به قال جميع الفقهاء [3].


[1] أحكام القرآن لابن العربي 3: 1404، و المجموع للنووي 1: 84 و فيه قال: و حكوا عن الحسن البصري و سفيان و أبى داود و بعض أصحاب أبي حنيفة و بعض أهل اللغة. و أنظر أيضا نيل الأوطار 1: 19، و تفسير القرطبي 13: 39.

[2] قال ابن العربي في أحكام القرآن 3: 1404: و أجمعت الأمة لغة و شريعة على أن وصف (طهور) مختص بالماء، و لا يتعدى الى سائر المائعات، و هي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر. و انظر أيضا لسان العرب 6: 175، و النهاية لابن الأثير 3: 147، و المصباح المنير 2: 518 (مادة طهر).

[3] الام 1: 3، و المحلى 1: 210، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1413، و تفسير القرطبي 13: 53.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست