responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 357

مسنون [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 112 [عدم جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتته]

لا يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوا السجود على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف انه إذا سجد على ما قلناه ان صلاته ماضية و ذمته بريئة، و ليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.

و روى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تسجد الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض الا القطن و الكتان [2].

و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت- يعني القير-؟ قال: لا، و لا على الثوب الكرسف [3]، و لا على الصوف و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الحيوان و لا على شيء من الرياش [4].

مسألة 113 [عدم جواز السجود على كور العمامة و الرداء و نحوه]

لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة [5] و طرف الرداء و كم القميص، و به قال الشافعي [6]، و روي ذلك عن علي


[1] المصدر السابق.

[2] الفروع 3: 330 حديث 1، و التهذيب 2: 303 حديث 1225، و الاستبصار 1: 331 حديث 1242.

[3] قال ابن الأثير في النهاية 4: 163 مادة (كرسف): الكرسف: القطن.

[4] الفروع 3: 330 حديث 2، و التهذيب 2: 303 حديث 1226، و الاستبصار 1: 331 حديث 1242 و فيه (الثوب من الكرسف).

[5] كور العمامة: لفها و جمعها النهاية 4: 208 مادة (كور).

[6] الام 1: 114، و المجموع 3: 423 و 425، و المغني لابن قدامة 1: 517.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست