نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 358
عليه الصلاة و السلام، و ابن عمر، و عبادة بن الصامت، و مالك و أحمد بن حنبل [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد على ما لا ينفصل منه مثل ان يفرش يده و يسجد عليها أجزأه لكنه مكروه [2]، و روي ذلك عن الحسن البصري [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و أيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لان جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.
و روى رافع بن أبي رافع [4] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، و ذكر الحديث [5] الى ان قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.
[4] رافع بن أبي رافع- و اسم ابي رافع عمرو- بن جابر بن حارثة أبو الحسن الطائي السنبسي، قاله الجزري في أسد الغابة 2: 155، و ابن حجر في الإصابة 1: 485.
بيد ان الذي عثرنا عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا كون الرواية المشار إليها عن رفاعة بن رافع: و هو ابن مالك الزرقي ابي معاذ، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و أبي بكر و عمر، و روى عنه ابناه عبيد و معاذ و غيرهما، شهد بدرا، و شهد مع الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) الجمل و صفين توفي سنة 41 و قيل 42. و الله العالم. أسد الغابة 2: 155، و المنهل العذب 5: 180.
[5] سنن ابي داود 1: 227 حديث 858، و سنن الدارمي 1: 305 باب في الذي لا يتم الركوع و السجود.