دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 112 [عدم جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتته]
لا يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوا السجود على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف انه إذا سجد على ما قلناه ان صلاته ماضية و ذمته بريئة، و ليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.
و روى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تسجد الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض الا القطن و الكتان [2].
و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت- يعني القير-؟ قال: لا، و لا على الثوب الكرسف [3]، و لا على الصوف و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الحيوان و لا على شيء من الرياش [4].
مسألة 113 [عدم جواز السجود على كور العمامة و الرداء و نحوه]
لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة [5] و طرف الرداء و كم القميص، و به قال الشافعي [6]، و روي ذلك عن علي