نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 352
الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه و اطمأن صحت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يفعل فليس على صحتها دليل.
و أيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي (صلى الله عليه و آله) الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك [1] لأنه قال له: (ثم أرفع حتى تعتدل قائماً)، و هذا أمر.
مسألة 103 [حكم الرفع قبل الإمام]
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد الى ركوعه، و يرفع مع الامام، و به قال الشافعي: الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و روى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه [3].
فاما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج الى دليل.
مسألة 104 [الشك في الرفع من الركوع أثناء السجود]
إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟
مضى في صلاته.
و قال الشافعي: عليه أن ينتصب قائماً ثم يسجد عن قيام [4].
[1] صحيح البخاري 1: 190 باب 113 باب استواء الظهر في الركوع، و صحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، و سنن أبي داود 1: 226 حديث 856، و سنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، و سنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الاولى من كتاب الافتتاح و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و سنن ابن ماجة 1: 336 باب 72 حديث 1060، و مسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340، و سنن الدارمي 1: 305 باب (في الذي لا يتم الركوع و السجود).