responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 353

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ان من شك في شيء، و قد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا يحكم لشكه، و أيضا فإن إيجاب الانتصاب على من قلناه يحتاج الى دليل.

مسألة 105 [حصول المانع من الرفع أثناء الركوع]

إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فان زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده.

و قال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائماً، ثم يخر عن قيام، و ان زالت بعد السجود مضى في صلاته [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء [2].

مسألة 106 [القراءة بعد الركوع لا اثر لها]

إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد، و ليس عليه سجدتا السهو.

و قال الشافعي: عليه سجدتا السهو [3].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.

[مسائل السجود]

مسألة 107 [لا فرق في التكبير للسجود قبل و أثناء الهوي]

إذا كبر للسجود جاز أن يكبر و هو قائم، ثم يهوي إلى السجود، و يجوز أن يهوي بالتكبير الى السجود فيكون انتهائه حين السجود، و الثاني:

مذهب الشافعي [4].

و الأول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة [5]. و الثاني رواه غيره [6]


[1] الام 1: 113، و المجموع 3: 416.

[2] أي المسألة السابقة.

[3] قال النووي في المجموع 4: 126 (إذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا. سجد للسهو). و قال في الام 1: 113 (ان فعل فعليه سجود السهو لأنه زاد في صلاته ما ليس عليه).

[4] الأم 1: 113.

[5] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301.

[6] الكافي 3: 336 حديث 5، و روى نحوه أيضا عبد الرزاق في المصنف 2: 176 حديث 2954.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست