responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304

أحدهما: لا يعيد، و هو قوله في القديم و نص عليه في كتاب الصلاة و الطهارة [1]، و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني [2].

و القول الثاني: يعيد، نص عليه في الأم، و هو الصحيح عند أصحابه [3]، و لم يعتبر أحد بقاء الوقت و نقيضه.

دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، و أيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، و لم يدل عليه دليل على برائتها، و الحال ما قلناه، و الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة، و أنت في وقت فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد [5].

و روى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله [6]، و روى مثله يعقوب


[1] المجموع 3: 222، و السراج الوهاج: 40، و مقدمات ابن رشد 1: 112.

[2] الهداية 1:  45، و بدائع الصنائع 1: 119، و بداية المجتهد 1: 108، و شرح فتح القدير 1: 191، و اللباب في شرح الكتاب 1: 67، و الخرشي على مختصر سيدي خليل 1: 260، و سبل السلام 1: 222، و الروض المربع 1: 48.

[3] الام 1: 94، و المجموع 3: 222، و الهداية 1: 45، و بدائع الصنائع 1: 119، و شرح فتح القدير 1: 191، و سبل السلام 1: 223.

[4] عبد الرحمن بن ابي عبد الله ميمون البصري مولى شيبان كوفي الأصل، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و هو ختن الفضيل بن يسار، و وثقه العلامة و النجاشي في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن.

رجال النجاشي: 24، رجال الطوسي: 230، و رجال ابن داود: 222، و الخلاصة: 113، و تنقيح المقال 2: 138.

[5] الكافي 3: 284 حديث 3، و التهذيب 2: 47 حديث 15 و في 154 بأدنى تفاوت في اللفظ، و الاستبصار 1: 296 حديث 1090.

[6] الكافي 3: 285 حديث 9، و التهذيب 2: 47 حديث 152 و 153، 2: 142 حديث 553، و الاستبصار 1: 296 حديث 1091 و 1092.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست