responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305

ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [1]، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] و القاسم بن الوليد [3] و محمد بن الحصين [4] عن أبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) [5] و غيرهم.

و من قال: لا اعادة عليه و ان صلى الى استدبارها عول على عموم هذه الاخبار.

و من قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة [6].

مسألة 52 [تأديب الولد و تعليمة الأحكام إذا بلغ سبعا]

على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، و على وليه أن يعلمه الصوم و الصلاة، و إذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، و به قال الشافعي [7].

و قال أحمد: يلزم الصبي ذلك [8].


[1] التهذيب 2: 48 حديث 155، و الاستبصار 1: 296 حديث 1093.

[2] التهذيب 2: 48 حديث 156، و الاستبصار 1: 297 حديث 1094.

[3] التهذيب 2: 48 حديث 158، و الاستبصار 1: 297 حديث 1096.

[4] محمد بن الحصين- من غير وصف- لم يترجم في كتب الرجال التي بأيدينا بأكثر من أنه روى عنه الحسين بن سعيد تنقيح المقال 3: 108، و جامع الرواة 2: 101.

[5] التهذيب 2: 49 حديث 160 و فيه: كتبت الى عبد صالح، و الاستبصار 1: 297 حديث 1097 و فيه كتب الى العبد الصالح.

[6] الكافي 3: 285 حديث 8، و التهذيب 2: 48 حديث 159، و الاستبصار 1: 298 حديث 1100.

[7] الام 1: 69، و المجموع 3: 11، و المنهل العذب 4: 120.

[8] مسائل أحمد بن حنبل 2: 96، و الإقناع 1: 73.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست