responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275

مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه، و ما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام [1] أو يوما و ليلة [2] محمول على الاستحباب [3].

مسألة 16 [حكم من جنّ بعد إدراكه من الوقت أربع ركعات]

إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، و كذلك الحائض و النفساء و المغمى عليه.

و إذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر و العصر معا، و به قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي [4]، و يقتضيه أيضا مذهب مالك، و لست أعرف نصه في ذلك [5].

و قال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه العصر [6].

دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، و أنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، و ما بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر، و إذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فاذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع، و من خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. و قد دللنا على بطلان قوله [7].


[1] التهذيب 4: 243 حديث 715، و 244 حديث 720 و 723، و الاستبصار 1: 458 حديث 1776.

[2] التهذيب 4: 244 حديث 717، و الاستبصار 1: 458 حديث 1777.

[3] قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 237 بعد نقله الأحاديث الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه: «فأما الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، و ما روي أنه يقضى صلاة شهر، و ما روي انه يقضي صلاة ثلاثة أيام فهي صحيحة و لكنها على الاستحباب لا على الإيجاب، و الأصل أنه لا قضاء عليه».

و اليه ذهب السيد المرتضى في جمله: 73 حديث علق شرط عدم القضاء بأن لا يكون الإغماء بفعل محرم أو معصية، و المصنف في النهاية: 127، و المبسوط 1: 129، و سلار في المراسم: 91، و للمسألة تفصيلات أخر راجع الموسوعات الفقهية.

[4] المجموع 3: 67.

[5] المجموع 3: 68.

[6] المجموع 3: 68.

[7] راجع المسألة الرابعة و الخامسة.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست