نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 275
مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه، و ما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام [1] أو يوما و ليلة [2] محمول على الاستحباب [3].
مسألة 16 [حكم من جنّ بعد إدراكه من الوقت أربع ركعات]
إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، و كذلك الحائض و النفساء و المغمى عليه.
و إذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر و العصر معا، و به قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي [4]، و يقتضيه أيضا مذهب مالك، و لست أعرف نصه في ذلك [5].
دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، و أنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، و ما بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر، و إذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فاذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع، و من خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. و قد دللنا على بطلان قوله [7].
[1] التهذيب 4: 243 حديث 715، و 244 حديث 720 و 723، و الاستبصار 1: 458 حديث 1776.
[2] التهذيب 4: 244 حديث 717، و الاستبصار 1: 458 حديث 1777.
[3] قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 237 بعد نقله الأحاديث الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه: «فأما الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، و ما روي أنه يقضى صلاة شهر، و ما روي انه يقضي صلاة ثلاثة أيام فهي صحيحة و لكنها على الاستحباب لا على الإيجاب، و الأصل أنه لا قضاء عليه».
و اليه ذهب السيد المرتضى في جمله: 73 حديث علق شرط عدم القضاء بأن لا يكون الإغماء بفعل محرم أو معصية، و المصنف في النهاية: 127، و المبسوط 1: 129، و سلار في المراسم: 91، و للمسألة تفصيلات أخر راجع الموسوعات الفقهية.