نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 274
ركعة واحدة [1]، و قد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، و هو أن يكون مدركا للظهر و العصر بإدراك أربع ركعات، و تكبيرة [2].
و قال أبو حنيفة و مالك: أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر و لا المغرب بإدراك وقت العشاء [3].
دليلنا: ما روي من الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة [4]، و كذلك قالوا قبل أن تغيب الشمس، و لم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة، و الأصل براءة الذمة، و إيراد هذه الاخبار يطول.
مسألة 15 [حكم من أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات]
إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم يلزمهم الظهر، و اليه ذهب جميع أصحاب الشافعي [5]، إلا أبا يحيى البلخي [6] فإنه قال: يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت [7].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت
[4] الاستبصار 1: 275 حديث 999 و 1000، و التهذيب 2: 38 حديث 119 و 120، و 262 حديث 1044 باختلاف.
[5] الام 1: 70، و المجموع 3: 67، و مغني المحتاج 1: 131- 132.
[6] أبو يحيى زكريا بن يحيى البلخي قاضي الشام أيام المقتدر بالله، روى عن يحيى بن أبي طالب و أبي إسماعيل الترمذي و بشر بن موسى و عبد الله بن أحمد بن حنبل، و روى عنه عبد الوهاب الكلابي و ابن درستويه و غيرهما. توفي بدمشق (330 ه) طبقات الشافعية الكبرى 2: 225، و طبقات الشافعية: 18.