نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 273
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، و من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح [1].
و روي أن (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) [2]، و ذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه.
مسألة 14 [لو أدرك المصلّي مقدار خمس ركعات قبل المغرب]
إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، و ان لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا [3]، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
و للشافعي فيه أربعة أقوال، أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، و في العصر قولان أحدهما: مقدار ركعة [4]، و الثاني: أقل من ركعة [5]، و الثالث: أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة و يتطهر [6]، و الرابع: أنه يعتبر مقدار ادراك خمس ركعات كما قلناه [7]، قالوا و المنصوص للشافعي في القديم: أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، و العصر بإدراك ركعة [8].
و قال أبو إسحاق: يدرك العصر بإدراك أربع ركعات، و الظهر بإدراك
[1] صحيح مسلم 1: 425 حديث 165، و سنن ابن ماجة 1: 229 حديث 699، و سنن ابي داود 1:
112 حديث 412، و المصنف 1: 584 حديث 2224.
[2] صحيح البخاري 1: 143 (باب من أدرك ركعة من الصلاة)، و صحيح مسلم 1: 423 حديث 161، و سنن النسائي 1: 274، و سنن ابن ماجة 1: 356 حديث 1122، و الموطأ 1: 10 حديث 15، و سنن الدارمي 1: 277 (باب من أدرك ركعة).
[3] أي بعنوان الأداء، و الا فوجوب القضاء ثابت عليه بلا خلاف، و قد تقدمت الإشارة إليها في هامش رقم (2) من المسألة السابقة انها ذات فروع تختلف حكما باختلافها.