نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 268
مسألة 11 [حكم من أدرك من الوقت ركعة]
إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة و غابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعي و هو قول ابن خيران من أصحابه [1]، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء [2].
و ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها و قاضيا للآخرى في غير الوقت [3]. و قال المرتضى (رحمه الله) من أصحابنا: أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، و انما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار، أو وقت اضطرار، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح و هذا نص [5].
[2] الإقناع 1: 84، و شرح معاني الآثار 1: 151، و المجموع 3: 62.
[3] قال النووي في المجموع 3: 62 (و هو قول أبي إسحاق المروزي).
[4] ان المتوفر لدينا من كتب الشريف المرتضى خلوها من هذا القول، الا ان المحكي عنه في الجواهر 7:
258، و الحدائق 6: 277، و المدارك في شرحه للمسألة الاولى من أحكام المواقيت عند قوله (و يكون مؤديا على الأظهر) فقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة. ثانيها: أن يكون قاضيا لجميع الصلاة، و اختاره السيد المرتضى.)، و العلامة في المختلف: 75 في مسألة (لو ضاق الوقت عن الفريضة) بقوله: احتج السيد المرتضى القائل بكون الجميع قضاء أبان اجزاء العبادة مقابلة لاجزاء الوقت، و العاملي في مفتاح الكرامة 1: 385 حكى النسبة إلى السيد عن الشيخ و صاحب القواعد و ولده و جماعة.
هذا و قد نسب المصنف هذا القول في المبسوط 1: 72 إلى بعض الأصحاب من دون تعيين له.
[5] صحيح مسلم 1: 424 حديث 163، و انظر صحيح البخاري 1: 143 باب من أدرك من الفجر ركعة، و الموطأ 1: 6 حديث 5، و مسند أحمد بن حنبل 2: 462، و سنن النسائي 1: 257، و المصنف 1:
585 حديث 2227، و سنن ابن ماجة 1: 229 حديث 299 و 700.
هذا و للحديث تتمة لاحظها في المسألة 13 أضف الى ان للحديث ألفاظ اخرى متحدة المعنى مع المتن.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 268