نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 269
مسألة 12 [حكم الأذان قبل طلوع الفجر]
يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر، و به قال الشافعي الا أنه قال: السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر، و أحب أن يعيد بعد طلوع الفجر فان لم يفعل و اقتصر على الأول أجزأه، و به قال مالك و أهل الحجاز و الأوزاعي و أهل الشام و أبو يوسف و داود و أحمد و إسحاق و أبو ثور [1].
و قال قوم لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: إن بلالا [3] يؤذن بليل،
[1] الأصل 1: 131، و المبسوط 1: 134، و المجموع 3: 89، و نيل الأوطار 2: 32، و تفسير القرطبي 6:
229 و بداية المجتهد 1: 104، و المحلى 3: 119.
[2] الأصل 1: 131، و المبسوط 1: 134، و شرح معاني الآثار 1: 141، و المجموع 3: 89، و المحلى 3:
119 و نيل الأوطار 2: 32، و تفسير القرطبي 6: 229، و بداية المجتهد 1: 104.
[3] بلال بن رياح أبو عبد الله، أول مؤذن للنبي (صلى الله عليه و آله). شهد بدرا و المشاهد كلها مع رسول الله، و لم يؤذن لأحد من بعده إلا مرة واحدة و بطلب من الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام).
و روي في حقه عن النبي (صلى الله عليه و آله) ان بلالا سابق الحبش كما في الخصال 1: 279 و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) السباق خمسة انا سابق العرب و سلمان سابق الفرس و بلال سابق الحبش. إلخ).
و روى ابن سعد في طبقاته بسنده الى جابر بن سمرة قوله. و ربما أخر الإقامة قليلا، و لكن لا يخرج في الأذان عن الوقت، عده الشيخ من أصحاب النبي توفي سنة 18 هجرية. تنقيح المقال 1:
182، و رجال الشيخ الطوسي: 8، و الخلاصة: 27، و الطبقات الكبرى 3: 232.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 269