دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة انه من الوقت، و انما اختلفوا في آخره، و قد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [4]، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف، و اختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت.
مسألة 7 [أول وقت العشاء]
الأظهر من مذهب أصحابنا، و من رواياتهم ان أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة [5]، و في أصحابنا من قال: إذا
[2] مقدمات ابن رشد 1: 106، و فتح الرحيم 1: 62، و مختصر العلامة خليل: 23، و أحكام القرآن للجصاص 2: 274 و المجموع 3: 34، و نيل الأوطار 1: 403.
[3] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: 14، مقيدا إياه بالسفر حيث قال: (و المسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى نصف الليل)، و مال اليه الصدوق في الفقيه 1: 141 مع التقييد حيث قال: (و وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر الى ربع الليل، و المفيض من عرفات الى جمع كذلك). و قال علم الهدى السيد المرتضى في الناصريات مسألة 74 ما نصه: «و آخر وقتها مغيب الشفق. و روى ربع الليل». و لعله إشارة إلى خبر عمر بن يزيد المروي في التهذيب 2: 31 حديث 94، و الاستبصار 1: 267 حديث 964 و غيره. و ذهب إليه أيضا أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 137 حيث قال: «و آخر وقت المضطر ربع الليل».
[5] قال الحلبي في الكافي: 137 ما نصه: (و أول وقت العشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب و تأخيرها الى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل). و ذهب الشيخ الصدوق في الهداية: 30 إلى القول بأن «وقت العشاء من غيبوبة الشفق الى ثلث الليل». و قال سلار في مراسمه: 73 ما لفظه: (فاذا غاب الشفق الأحمر أذن و أقام ثم صلى العشاء الآخرة أربعا فرضه) و مثله في الناصريات المسألة 74 قال المرتضى: (الشفق الذي يدخل بغيبوبتة وقت العشاء البياض في إحدى الروايتين و الحمرة في الرواية الأخرى، و الصحيح عندنا ان الشفق هو الحمرة دون البياض).
و المفيد في المقنعة 14: (و أول وقت العشاء مغيب الشفق و هو الحمرة في المغرب).
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 262