إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، و به قال جميع الفقهاء [3]، و في الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال [4] حكي ذلك عن مالك و انه قال: أحب أن يؤخر الظهر
[1] المجموع 3: 25، و التفسير الكبير 21: 25، و شرح معاني الآثار 1: 155، و أحكام القرآن للجصاص 2: 267 و 3: 206، و تفسير القرطبي 10: 303، و المبسوط 1: 141.
[2] انظر على سبيل المثال لا الحصر كلا من الكافي 3: 271 الحديث الأول، و 275 الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه 1: 124 حديث 600، و تفسير علي بن إبراهيم القمي: 386، و تفسير العياشي 2: 308 حديث 137، و 309 حديث 141، و علل الشرائع 2: 43، و السرائر: 465.
[3] الأم: 1: 72، و الام (مختصر المزني): 11، و الأصل 1: 144، و الهداية 1: 38، و النتف 1: 53، و أحكام القرآن للجصاص 2: 268، و مقدمات ابن رشد 1: 105، و مغني المحتاج 1: 121، و شرح فتح القدير 1: 152، و مختصر العلامة خليل: 23، و المنهج القويم 1: 106، و المجموع 3: 18 و المغني لابن قدامة 1: 371، و المبسوط 1: 142.