و روي في بعض الروايات عن ابن عباس انه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فان خلاف ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد انقرض، و أجمعوا على خلافه، و أيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت ان صلاته ماضية، و ليس على خلاف ذلك دليل.
مسألة 2 [في معنى الدلوك]
الدلوك عندنا هو الزوال، و به قال ابن عباس و ابن عمر و أبو هريرة و الشافعي و أصحابه [3]، و رووا عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود أنهما
[1] مقدمات ابن رشد 1: 105، و المجموع 3: 21، و الميزان للشعراني 1: 135.
[2] قال النووي في المصدر السابق: (و نقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد- أي جواز صلاة الجمعة قبل الزوال- و نقله ابن المنذر عن عطاء و إسحاق). و انظر أيضا بداية المجتهد 1: 89 و الإقناع 1: 189. و قال ابن قدامة في المغني 1: 441: (و روي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه. و نحوه قال الحسن و الشعبي).
[3] قال الرازي في تفسيره لقوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ.» [الاسراء: 78]: اختلف أهل اللغة و المفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين: (أحدهما) ان دلوكها غروبها، و هذا القول مروي عن جماعة من الصحابة. فنقل الواحدي في البسيط عن علي (عليه السلام) انه قال: دلوك الشمس غروبها، و روى زر بن حبيش ان عبد الله بن مسعود قال: دلوك الشمس غروبها، و روى سعيد بن جبير هذا القول عن ابن عباس، و هذا القول اختيار الفراء و ابن قتيبة من المتأخرين.
و القول الثاني: ان دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء و هو اختيار الأكثرين من الصحابة و التابعين (انتهى).
و أشار القرطبي في تفسيره 10: 303 الى من قال بالقول الثاني: «عمر و ابنه و أبو هريرة و ابن عباس و طائفة سواهم من علماء التابعين و غيرهم». و انظر المجموع 3: 25، و الام للشافعي 1: 68، و أحكام القرآن للجصاص 2: 267 و 3: 206، و المبسوط للسرخسي 1: 141.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 255