نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 235
مسألة 201 [حكم الصفرة و الكدرة أيام الحيض و الطهر]
الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها، و على هذا أكثر أصحاب الشافعي [1].
و ذهب الإصطخري [2] من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها. و به قال أبو إسحاق المروزي، ثم رجع عنها الى القول الأول، و قال: وجدت نص الشافعي على ان الكدرة و الصفرة في أيام الحيض حيض [3]، و المعتادة و المبتدئة في ذلك سواء.
و قال أبو يوسف، و محمد: الصفرة و الحمرة حيض، و أما الكدرة فليس بحيض، الا أن يتقدمها دم أسود [4].
دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعها حجة.
و أيضا روى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصل حتى تنقضي أيامها، و ان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت [5].
و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في المرأة ترى الصفرة، قال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض [6].
[1] الام (مختصر المزني): 11، و المحلى 2: 169، و المجموع 2: 384، و عمدة القاري 3: 309، و المنهل العذب 3: 129.
[2] لقب مشترك بين عدة. و الظاهر ان المراد هو أحمد بن يزيد بن عيسى ابن الفضل، أبو سعيد الإصطخري، القاضي، من أئمة الشافعية، توفي سنة (328 ه). اللباب في تهذيب الأنساب 1: 69.
[3] المغني لابن قدامة 1: 332، و بداية المجتهد 1: 51، و مقدمات ابن رشد 1: 94.
[4] المحلى 2: 169، و المغني لابن قدامة 1: 332، و المنهل العذب 3: 130.
[5] الكافي 3: 78 حديث 1، و التهذيب 1: 396 حديث 1230.
[6] الكافي 3: 78 حديث 2، و التهذيب 1: 396 حديث 1231.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 235