و قال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: انه يوم و ليلة. و الثاني: يوم بلا ليلة. و الثالث: انها على قولين، أحدهما: انه يوم و ليلة، و الثاني: يوم بلا ليلة [4].
و قال أحمد، و أبو ثور: يوم و ليلة [5]، و قال داود: يوم بلا ليلة [6]، و قال مالك: ليس لأقل الحيض حد، و يجوز أن يكون ساعة [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
[1] وردت عدة أحاديث عن عائشة بهذا المضمون، رواها الدارمي في سننه 1: 213 (باب الطهر كيف هو)، و الهندي في كنزه 9: 624 و 625 حديث 27712 و 27716، و ابن همام في مصنفه: 1: 301 حديث 1158 و 1159، و مالك في موطئه 1: 59 حديث 97، و البخاري في صحيحه 1: 83 (الباب 19)، و تنوير الحوالك 1: 77.
[2] سنن الترمذي 1: 228، و المحلى 2: 193، و المجموع 2: 380، و عمدة القاري 3: 307 و المغني لابن قدامة 1: 308، و بداية المجتهد 1: 48، و بدائع الصنائع 1: 40.
[4] الأم 1: 64، 67 و المحلى 2: 193، و المجموع 2: 375، و كفاية الأخيار 1: 47، و المغني لابن قدامة 1: 306، و بداية المجتهد 1: 48، و مغني المحتاج 1: 109، و مقدمات ابن رشد 1: 91، و بدائع الصنائع 1: 40.
[5] سنن الترمذي 1: 228، و المغني لابن قدامة 1: 308، و تحفة الاحوذى 1: 403.
[6] قال ابن حزم في المحلى 2: 193 ذهب داود الى أن أقل الحيض دفعة واحدة. و هو قول الأوزاعي، و أحد قولي الشافعي.
[7] بداية المجتهد 1: 48، و المجموع 2: 380، و المغني لابن قدامة 1: 308.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 236