responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228

و روى هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [2] و قد بينا الكلام في مختلف الاخبار من طريق أصحابنا [3].

مسألة 196 [جواز الوطي بعد الطهر]

إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، و ان لم تغتسل.

و قال أبو حنيفة: ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، و هو عشرة أيام، حل وطؤها، و لم يراع غسل الفرج [4] و ان انقطع فيما دون العشرة أيام لم يحل ذلك، الا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، و هو أن تغتسل أو تتيمم و تصلي، فإن تيممت و لم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطؤها [5]:

و قال الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، اما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال [6]، و به قال الحسن البصري، و سليمان بن يسار، و الزهري، و ربيعة و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري [7].


[1] هشام بن سالم الجواليقي، الجعفي، العلاف، مولى بشر بن مروان، أبو محمد، أو أبو الحكيم. ثقة، له أصل و كان من سبى الجوزجان، روى الكشي في مدحه روايات، و عده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام). رجال الكشي: 275، و رجال النجاشي: 338، و الفهرست:

174، و رجال الطوسي: 329، 363.

[2] التهذيب 1: 154، حديث 438، و الاستبصار 1: 129 حديث 439.

[3] التهذيب 1: 153- 155، و الاستبصار 1: 128- 130.

[4] المحلى 2: 173، و المجموع 2: 370، و المغني لابن قدامة 1: 338، و بداية المجتهد 1: 55، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 336.

[5] المجموع للنووي 2: 370.

[6] الأم 1: 59، و المجموع 2: 370، و بداية المجتهد 1: 55، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 336، و مغني المحتاج 1: 110.

[7] المحلى 2: 173، و المجموع 2: 370، و المغني لابن قدامة 1: 338، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 336.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست