نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 228
و روى هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [2] و قد بينا الكلام في مختلف الاخبار من طريق أصحابنا [3].
مسألة 196 [جواز الوطي بعد الطهر]
إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، و ان لم تغتسل.
و قال أبو حنيفة: ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، و هو عشرة أيام، حل وطؤها، و لم يراع غسل الفرج [4] و ان انقطع فيما دون العشرة أيام لم يحل ذلك، الا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، و هو أن تغتسل أو تتيمم و تصلي، فإن تيممت و لم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطؤها [5]:
و قال الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، اما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال [6]، و به قال الحسن البصري، و سليمان بن يسار، و الزهري، و ربيعة و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري [7].
[1] هشام بن سالم الجواليقي، الجعفي، العلاف، مولى بشر بن مروان، أبو محمد، أو أبو الحكيم. ثقة، له أصل و كان من سبى الجوزجان، روى الكشي في مدحه روايات، و عده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام). رجال الكشي: 275، و رجال النجاشي: 338، و الفهرست:
174، و رجال الطوسي: 329، 363.
[2] التهذيب 1: 154، حديث 438، و الاستبصار 1: 129 حديث 439.