و قال الشافعي و أصحابه، و الثوري، و أبو حنيفة، و أبو يوسف: ان ذلك محرم [2].
دليلنا: عليه إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ»[3] فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم الا ما أخرجه الدليل.
و أيضا قوله «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ»[4] و المحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، و أيضا الأصل الإباحة.
و روى إسحاق بن عمار [5] عن عبد الملك بن عمرو [6]، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شيء منها ما عدا القبل بعينه [7].
[1] المجموع 2: 363، و عمدة القاري 3: 266، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 335، و المنهل العذب 3: 53.
[2] المحلى 2: 176، و المجموع 2: 362، و عمدة القاري 3: 266، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 335، و مغني المحتاج 1: 110، و المنهل العذب 3: 53، و كفاية الأخيار 1: 49.
[5] إسحاق بن عمار، مشترك بين ابن حيان الكوفي الصيرفي، مولى تغلب، حيث عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، و وثقه النجاشي. و بين ابن موسى الساباطي الذي ذكره في الفهرست قائلًا: له أصل، و كان فطحيا، الا أنه ثقة، و أصله معتمد عليه.
النجاشي: 55، و رجال الطوسي: 149، 342، و الفهرست: 15.
[6] عبد الملك بن عمرو الأحول، العربي، الكوفي. روى عن الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام)، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة.
رجال الطوسي: 266، و الخلاصة: 115، و جامع الرواة: 521.
[7] التهذيب 1: 154 حديث 437، و الاستبصار 1: 128 حديث 438، و الكافي 5: 538 حديث 1.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 227