نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 219
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1] و الطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، و معلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، و انما يدعى حكمها و ذلك يحتاج الى دليل.
و روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة [2].
و روى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر [3].
مسألة 187 [استحباب غسل الجمعة و الأعياد]
غسل الجمعة و الأعياد مستحب، و به قال جميع الفقهاء [4].
و ذهب أهل الظاهر داود و غيره إلى أنه واجب [5]، و روي ذلك عن كعب الأحبار [6].
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، و أما الوجوب فالأصل براءة الذمة،
[2] التهذيب 1: 272 قطعة من الحديث 802، و رواه أيضا في المصدر السابق و بلفظ آخر 2: 372 حديث 1548، و الاستبصار 1: 193 حديث 675.
[3] التهذيب 1: 273 حديث 804، و الاستبصار 1: 193 حديث 677.
[4] شرح معاني الآثار 1: 120، و مقدمات ابن رشد 1: 43، و الام 1: 38، و المبسوط للسرخسى 1: 89، و المجموع 2: 201، و الهداية 1: 17، و النتف 1: 32، و كفاية الأخيار 1: 26، و شرح فتح القدير 1: 44، و كنز الدقائق 1: 4، و نيل الأوطار 1: 290، و المنهل العذب 3: 200.
[5] المحلى 2: 8، و كفاية الأخيار 1: 26. و أوجبه مالك، و الحسن البصري، كما حكاه عنهما السرخسي في المبسوط 1: 89، و المرغينانى في الهداية 1: 17، و المنهل العذب 3: 200.
[6] أبو إسحاق، كعب بن ماتع الحميري، المعروف بكعب الأحبار، من آل ذي رعين، و قيل: من ذي كلاع. يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) مرسلا، و عن عمر و عائشة و صهيب، و عنه معاوية و أبو هريرة و غيرهم، مات سنة (34 ه). التأريخ الكبير 7: 223، و الكامل في التأريخ 3: 153، و تهذيب التهذيب 8: 438.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 219