responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213

مسألة 179 [حكم المسح على الجوربين]

قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين [1] و قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال [2] و به قال الشافعي في القديم [3].

و قال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.

و ذهب أحمد، و إسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها [4].

و عندنا انه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، و كان بمنزلة الخف.

دليلنا: على المنع: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» [5] و الجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [6] و إيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.

مسألة 180 [حكم المسح على الجرموق]

الجرموق [7] الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، و الفوقاني صحيحا. و للشافعي فيه قولان، أحدهما: قاله في القديم، يجوز المسح عليه [8] و هو قول أهل العراق


[1] الام 1: 34، و المجموع 1: 499، و المغني لابن قدامة 1: 295، و تفسير القرطبي 6: 102.

[2] المحلى 2: 86، و بداية المجتهد 1: 19، و حكى السرخسي في المبسوط 1: 102 ان أبا حنيفة مسح في مرضه على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه.

[3] تحفة الاحوذى 1: 335.

[4] المغني لابن قدامة 1: 295، و المنهل العذب 2: 135 و 139.

[5] المائدة: 6.

[6] الحج: 78.

[7] الجرموق: كعصفور، خف واسع قصير يلبس فوق الخف. مجمع البحرين (مادة جرمق).

[8] المجموع 1: 503، و المغني لابن قدامة 1: 284، و مغني المحتاج 1: 67.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست