responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212

الاخبار في ذلك يحمل على ظاهرها [1].

مسألة 176 [حكم المسح على خف تخرق ظاهره]

إذا تخرق ظاهر الخف و بقي بطانته، فان كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه [2] و ان لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز و عندنا انه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، و مع الضرورة، لا فرق بين الظهارة و البطانة، و بين صفيقه و رقيقه.

مسألة 177 [في تعيين نوع الخف]

قال الشافعي: كل خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك. و ما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، و ما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه [3].

و عندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، و عند الضرورة، لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار [4].

مسألة 178 [حكم الخف الذي فيه شرح]

إذا كان في الخف شرح، قال الشافعي: ان كان فوق الكعب لا يضره، و جاز المسح عليه. و ان كان دونه، فان كان يبين منه الرجل: لا يجوز المسح، و ان كان لا يبين إذا مشى، جاز المسح [5].

و عندنا ان الشرح ان كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت. و ان لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، و لا يجوز عند الاختيار، لعموم الاخبار [6].


[1] تقدمت الإشارة إليه في المسألة 173.

[2] الأم 1: 33، و المجموع 1: 497، و كفاية الأخيار 1: 30.

[3] الأم 1: 34، و المجموع 1: 495، و مغني المحتاج 1: 66، و كفاية الأخيار 1: 30.

[4] المتقدمة في المسألة 173.

[5] الأم 1: 36، و المجموع 1: 496، و مغني المحتاج 1: 67.

[6] الدالة على عدم جواز المسح عند الاختيار، و جوازه عند الاضطرار المتقدمة في المسألة 168.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست