responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 114

انه ينتقض وضوؤه [1]، و لم يصحح أصحابه ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، و ثبوت حكم الطهارة، و أن نقضهما يحتاج الى دليل.

و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة و لا المباشرة، و لا مس الفرج وضوء [2].

و روى قيس بن طلق [3] عن أبيه [4] قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟

فقال: و هل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه [5]. و قال أبو داود: و في بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره «في الصلاة» [6] و هذا نص.

مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.

و به قال الشافعي [7] إلا في رواية ابن عبد الحكم [8]. و قال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.


[1] قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج [1: 36]: و حكاه جمع جديد انه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل في الإيلاج فيه، فكذا في المس.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 38 حديث 145، و التهذيب 1: 11 حديث 54، و الاستبصار 1: 87 حديث 277، و الكافي 3: 37 حديث 12 (مع تقديم و تأخير بالألفاظ).

[3] قيس بن طلق بن على بن المنذر الحنفي، اليمامي. روى عن أبيه و روى عنه ابنه هوذة و غيره تابعي مشهور. تهذيب التهذيب 8: 398.

[4] طلق بن على بن المنذر، أبو على الحنفي، اليمامي، وفد على النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه، و قيل اسمه طلق بن ثمامة. التأريخ الكبير 4: 358، الإصابة 2: 224.

[5] سنن أبى داود 1: 46 حديث 182، و سنن الترمذي 1: 131 حديث 85.

[6] سنن أبى داود 1: 46 حديث 183.

[7] الام 1: 19، و مغني المحتاج 1: 36.

[8] تقدم في المسألة (55).

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست