نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 113
ابن يسار [1] و مالك، و الأوزاعي، و الليث، و أحمد، و إسحاق [2].
الا أن مالكا و الأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، و ان مس بظاهر الكف [3]. و قال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا [4] و قال مالك: لا ينتقض [5] و قال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه [6] و قال مالك و أحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض. و لم يقل أحمد في مس الأنثيين انه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه [7].
و قال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه [8]. و حكى عنه ابن عبد الحكم [9].
[1] سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، و يقال: أبو عبد الرحمن، و يقال: أبو عبد الله المدني. مولى ميمونة، و قيل: كان مكاتبا لأم سلمة. روى عنهن، و غيرهن، مات سنة (107 ه). و قيل غير ذلك. التأريخ الكبير 4: 41، و تهذيب التهذيب 4: 228.
[2] سنن الترمذي 1: 129. و المدونة الكبرى 1: 8، و المحلى 1: 237، و موطإ مالك 1: 42، و نيل الأوطار 1: 248- 249. و مجمع الزوائد 1: 245، و حكى ابن رشد القرطبي في مقدماته 1: 69 عن مالك ثلاثة أقوال فراجع.
[3] في المدونة الكبرى 1: 8 (ان مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوؤه). و نحوه في مقدمات ابن رشد 1: 69. و قال في المحلى 1: 237: الا أن الأوزاعي و الشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك الا بمسه بباطن الكف فقط، لا بظاهرها. و قال مالك: مس الفرج من الرجل- فرج نفسه الذكر فقط- بباطن الكف لا بظاهرها و لا بالذراع يوجب الوضوء.
[4] الام 1: 19، و المحلى 1: 237، و مقدمات ابن رشد 1: 70، و جاء في مغني المحتاج 1: 36. قال الشافعي في الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، و في القديم انه لا ينتقض لأنه لا يلتذ بمسها.
[5] المدونة الكبرى 1: 8، و مقدمات ابن رشد 1: 70، و المحلى 1: 237.
[9] أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري. سمع من ابن وهب، و أشهب، و أصحاب مالك. صحب الشافعي و تفقه عليه. قال البيهقي: انتقل قبيل وفاته بشهرين الى مذهب مالك، لأنه كان يطلب أن يستخلفه الشافعي بعده، و استخلف البويطى. مات سنة (268 ه).
طبقات الفقهاء: 81، و طبقات الشافعية: 7.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 113