نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 82
العاشرة [هل يجب رد السلام في الكتاب و نحوه؟]
- قال في التذكرة: و لو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال: «السلام عليك يا فلان» أو كتب كتابا و سلم عليه فيه أو أرسل رسولا فقال: «سلم على فلان» فبلغه الكتاب و الرسالة قال بعض الشافعية [1] يجب عليه الجواب لأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة و قد قال الله تعالى «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا»[2] و الوجه انه ان سمع النداء وجب الجواب و إلا فلا. انتهى. قال في الذخيرة بعد نقله: و هو متجه لعدم ثبوت شمول الآية للصور المذكورة عدا صورة المناداة مع سماع النداء.
أقول:
روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام، و البادئ بالسلام أولى بالله و برسوله (صلى الله عليه و آله)».
و هذا الخبر دال بعمومه على وجوب رد السلام الذي كتب له في ذلك الكتاب لأنه من جملة ما يتوقع صاحبه رده سيما إذا كان الكتاب إنما يشتمل على مجرد الدعاء و السلام و قد حكم (عليه السلام) بوجوب رده كرد السلام. و في قوله «و البادئ بالسلام. إلخ» إشارة الى ان البادئ بالكتاب أفضل كما تقدم الخبر بذلك في أفضلية الابتداء بالسلام. و بالجملة فإن ظاهر الخبر ان حكم الكتاب في وجوب الرد كحكم السلام.
و روى في الكافي أيضا عن ابى كهمش [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عبد الله بن ابى يعفور يقرأك السلام قال و عليك و (عليه السلام) إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام و قل له. الحديث».
و في هذا الخبر دلالة على استحباب الإرسال بالسلام و ان الرد بصيغة الرد على الحاضر بتقديم الظرف.