responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 83

الحادية عشرة [حكم ما لو ترك المصلي الرد]

- لو ترك المصلى الرد و اشتغل بإتمام الصلاة يأثم و هل تبطل الصلاة؟ قيل نعم للنهي المقتضي للفساد. و قيل ان اتى بشيء من الأذكار في زمان الرد بطلت. و قيل ان اتى بشيء من القراءة أو الأذكار في زمان وجوب الرد فلا يعتد بها بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده و النهى عن العبادة يقتضي الفساد، و لكن لا يستلزم بطلان الصلاة إذ لا دليل على ان الكلام الذي يكون من قبيل الذكر و الدعاء و القرآن يبطل الصلاة و إن كان حراما، فان استمر على ترك الرد و قلنا ببقائه في ذمته لزم بطلان الصلاة لأنه لم يتدارك القراءة و الذكر على وجه صحيح.

قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم: و الحق ان الحكم بالبطلان موقوف على مقدمات أكثرها بل كلها في محل المنع لكن الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة. انتهى. و هو جيد.

الثانية عشرة [حكم سلام المرأة على الأجنبي]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريم سلام المرأة على الأجنبي و عللوه بان صوتها عورة فاستماعه حرام.

و توقف جملة من متأخري المتأخرين إذ الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عورة.

أقول: و هو الحق مضافا الى

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ربعي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و رواه في الفقيه مرسلا قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يسلم على النساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء و كان يكره ان يسلم على الشابة منهن و يقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما اطلب من الأجر».

قال في الفقيه: إنما قال (عليه السلام) لغيره و ان عبر عن نفسه و أراد بذلك ايضا التخوف من ان يظن ظان انه يعجبه صوتها فيكفر، قال: و لكلام الأئمة (صلوات الله عليهم) مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون.


[1] الوسائل الباب 48 من أحكام العشرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست