نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 83
الحادية عشرة [حكم ما لو ترك المصلي الرد]
- لو ترك المصلى الرد و اشتغل بإتمام الصلاة يأثم و هل تبطل الصلاة؟ قيل نعم للنهي المقتضي للفساد. و قيل ان اتى بشيء من الأذكار في زمان الرد بطلت. و قيل ان اتى بشيء من القراءة أو الأذكار في زمان وجوب الرد فلا يعتد بها بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده و النهى عن العبادة يقتضي الفساد، و لكن لا يستلزم بطلان الصلاة إذ لا دليل على ان الكلام الذي يكون من قبيل الذكر و الدعاء و القرآن يبطل الصلاة و إن كان حراما، فان استمر على ترك الرد و قلنا ببقائه في ذمته لزم بطلان الصلاة لأنه لم يتدارك القراءة و الذكر على وجه صحيح.
قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم: و الحق ان الحكم بالبطلان موقوف على مقدمات أكثرها بل كلها في محل المنع لكن الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة. انتهى. و هو جيد.
الثانية عشرة [حكم سلام المرأة على الأجنبي]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريم سلام المرأة على الأجنبي و عللوه بان صوتها عورة فاستماعه حرام.
و توقف جملة من متأخري المتأخرين إذ الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عورة.
أقول: و هو الحق مضافا الى
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ربعي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و رواه في الفقيه مرسلا قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يسلم على النساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء و كان يكره ان يسلم على الشابة منهن و يقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما اطلب من الأجر».
قال في الفقيه: إنما قال (عليه السلام) لغيره و ان عبر عن نفسه و أراد بذلك ايضا التخوف من ان يظن ظان انه يعجبه صوتها فيكفر، قال: و لكلام الأئمة (صلوات الله عليهم) مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون.