responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 74

رد الجواب فيها لأنه ليس بسلام فلا يجوز للمصلي الرد عليه ففيه (أولا) ان من جملة صيغ التسليم «السلام عليك» كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم حيث سلم به على الامام (عليه السلام) فأجابه بمثله. (و ثانيا) ان صيغة «عليكم السلام» ليست من صيغ الابتداء بالسلام و إنما هي من صيغ الرد كما تقدم نقله عن العلامة في التذكرة. و الاستناد إلى إطلاق صدق التحية في الآية يجب تقييده بالأخبار، فإن المفهوم منها ان صيغ الابتداء بالسلام هي ما ذكرناه فيجب حمل إطلاق الآية على ذلك.

و بذلك ايضا يظهر لك ما في كلام العلامة في المختلف حيث ان ظاهره موافقة ابن إدريس في هذا المقام، حيث قال- بعد ان نقل عن الشيخ انه يرد مثل ما قيل له «سلام عليكم» و لا يقول «و عليكم السلام» و ذكر انه احتج على ذلك بحديث عثمان ابن عيسى المتقدم نقله عن سماعة- و عندي في العمل بهذه الرواية نظر فان في طريقها عثمان بن عيسى و هو ضعيف. ثم نقل كلام ابن إدريس من قوله: و اما ما أورده في نهايته. إلخ. ثم قال: و هذا الكلام يشعر بتسويغ ذلك لو قال له المسلم و عليكم السلام. انتهى. ثم قال بعد ذلك: الخامس في الحديث الذي رواه محمد بن مسلم اشعار بالإتيان بالمثل، و الأقرب انه ليس واجبا بل لو أتى بمغايرة من التحيات لم يكن عندي به بأس. انتهى.

أقول: لا يخفى ان من تأمل الأخبار بعين الاعتبار ظهر له ما في كلامهما من القصور و إن المعتمد هو القول المشهور من وجوب الرد بالمثل في الصلاة بشرط ان يكون السلام من الصيغ الواردة في الأخبار و هي الأربع المتقدمة و اما في غير الصلاة فيرد بأيها شاء بتقديم الظرف.

أما لو قال «سلام أو سلاما أو و السلام أو سلام الله عليك» أو نحو ذلك فتردد بعض الأصحاب في وجوب الرد من حيث صدق التحية عرفا و عدم ثبوت عموم الآية، و ظاهر ابن إدريس كما عرفت العدم لخروج ذلك عن الصيغ التي ذكرها و هو الأقرب فإن القدر المعلوم من الأخبار هو ما ذكرناه من الصيغ الأربع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست