responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 72

الجواب بالسلام. انتهى.

و ذهب بعض الى الجميع بين الأخبار بالتخيير و الأظهر ما قدمناه.

(الثالثة) [صيغة السلام التي يسلم بها]

- المفهوم من الأخبار ان صيغة السلام التي يسلم بها لا بد أن يبدأ فيها بلفظ السلام مثل «سلام عليكم أو عليك» أو «السلام» بأحد الوجهين، فاما تقديم الظرف فإنما هو في الجواب من غير المصلى كما عرفت.

و نقل بعض المتأخرين عن ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان «عليك السلام أو عليكم السلام» صحيح يوجب الرد.

و أنكره في الذخيرة فقال و لم اطلع على ما نقله عن ظاهر الأصحاب إلا في كلام ابن إدريس مع انه قد صرح العلامة في التذكرة بخلافه فقال: و لو قال «عليك السلام» لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب. انتهى.

و هو الموافق لما ورد في الأخبار كما أشرنا اليه و هو ظاهر لمن تتبع الأخبار

و قد روى العامة عنه (صلى الله عليه و آله) [1] «انه قال لمن قال عليك السلام يا رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى، إذا سلمت فقل سلام عليك فيقول الراد عليك السلام».

و اما كلام ابن إدريس في هذا المقام فإنه قال في السرائر: و يرد المصلى السلام إذا سلم عليه قولا لا فعلا و لا يقطع ذلك صلاته سواء رد بما يكون في لفظ القرآن أو ما يخالف ذلك إذا أدى بالرد الواجب الذي تبرأ ذمته به. إذا كان المسلم عليه قال له «سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام» فله ان يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان لأنه رد سلام مأمور به و ينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره، فان سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد


[1]

في سنن ابى داود ج 4 ص 353 كتاب الأدب باب «كراهة ان يقول و عليك السلام» عن أبي جري الهجيمي قال «أتيت النبي (ص) فقلت عليك السلام يا رسول الله (ص) فقال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية لموتى» ..

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست