نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 59
«إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست و إذا سجدت و لا تخوى كما يتخوى الرجل اى تتضام و تجتمع».
انتهى. و قال في المجمع: في حديث المصلى لا تلثم و لا تحتفز اى لا تتضام في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر و هذا عكس المرأة فإنها تحتفز في سجودها و لا تتخوى. انتهى.
أقول: و قد علم من ذلك ان هذا اللفظ محتمل لمعنيين: (أحدهما) الجلوس غير متمكن و لا متورك بل يجلس مقعيا كالمريد للقيام سريعا. و (الثاني) بمعنى التضام في السجود اى لا تتضام في حال سجودك، و في بعض النسخ «و لا تحتقن» و المراد به مدافعة الأخبثين.
و روى في الكافي عن احمد بن محمد بن عيسى رفعه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك و لا برأسك و لا تعبث بالحصى و أنت تصلي إلا أن تسوى حيث تسجد فلا بأس».
و روى الشيخ في التهذيب عن ابى بصير [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله تعالى فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلاتك و لا تمتخط و لا تبزق و لا تنقض أصابعك و لا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة. الحديث».
أقول: ان نقض الأصابع بالقاف بعد النون ثم الضاد المعجمة، قال في القاموس: انقض أصابعه ضرب بها لتصوت. و قال في مجمع البحرين: و انقاض الأصابع تصويتها و فرقعتها و انقض أصابعه ضرب بها لتصوت، و منه الحديث «لا ينقض الرجل أصابعه في الصلاة» انتهى. و التورك قسمان: منه ما هو سنة و هو ما تقدم في بحث السجود و التشهد، و مكروه و هو ان يضع يديه على وركيه في الصلاة و هو قائم، و هو المراد في الخبر،